تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

239

القصاص على ضوء القرآن والسنة

مسائل ست ( 1 ) الأولى : من الخلط الذي وقع في الشرائع ان المحقق عليه الرحمة قد تعرّض إلى بعض المسائل المتعلقة بالحرّ ضمن مسائل العبيد ، ونحن نواليه في البحث إلَّا أنه نعرض عن بعض مسائل المماليك طلبا لما هو الأهم ورغبة في الاختصار ، فالمصنف ( قدس سره ) يتعرض إلى بيان مسائل ست : الأولى : لو قتل حرّ حرّين فصاعدا فليس لأوليائهما إلَّا قتله ، وليس لهما المطالبة بالدية الكاملة لكل واحد منهما ، إلَّا أن يقع الصلح بان يعفى عن أحدهما ويؤخذ للآخر الدية ، لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ( 2 ) والدية في موجب القصاص لا تثبت إلَّا صلحا كما ورد في الاخبار ، وادّعي على ذلك الإجماع أيضا . ولو قطع الحر يمني رجلين دفعة أو دفعات ، فقد ذهب المشهور إلى قطع يده اليمنى واليسرى قصاصا ولا يشترط المماثلة حينئذ ، وقيل يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، وقيل تقطع يمناه ويدفع دية الأخرى ، ومستند القول الأول الإجماع كما يدعيه صاحب الجواهر بقوله : بلا خلاف أجده فيه ، بل عن صريح الخلاف والغنية الإجماع عليه ، مؤيدا بما يظهر منهم من الإجماع أيضا على أن من

--> ( 1 ) الجواهر ج 42 ص 118 . ثمَّ سيدنا الأستاذ ذكر من المسائل الست المسألة الأولى . فراجع الشرائع والجواهر في باقي المسائل . ( 2 ) راجع الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث ( 1 - 10 - 18 ) .